أحدثت المؤسسة العامة للإسكان بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم 683 لعام 1961،واعتباراً من عام 1975 أخضعت للقانون الخاص بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
بتاريخ 2015/5/27 صدر المرسوم التشريعي رقم /26/ الناظم لعمل المؤسسة والمعدل لقرار إحداثها، كما صدر قرار السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم /8/ تاريخ 2016/1/28المتضمن نظام عمليات المؤسسة
عرف المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 2015/5/27 المؤسسة العامة للإسكان على أنها جهة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان، مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات، كما حدد المرسوم التشريعي المذكور أهداف المؤسسة بالمساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي، وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي، والارتقاء بمستوى العمران.
وحدد مهام للمؤسسة من أهمها : (المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة ودعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها، وممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.
كما أعطى المرسوم التشريعي المذكور المرونة اللازمة للمؤسسة لتوسيع نشاطها الاستثماري وتأمين الأراضي اللازمة لمشاريعها.